ميرزا حسين النوري الطبرسي
97
مستدرك الوسائل
وجرت السنة بالثلث " . ( 16190 ) 8 أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف : عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في قوله عز وجل : ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين ) ( 1 ) قال : " هي منسوخة بآية الفرائض التي فيها المواريث ، وقوله عز وجل : ( فمن بدله بعد ما سمعه ) ( 2 ) يعني ذلك الوصية " وقد جاء عنهم أنها ليست بمنسوخة ، وأن أصل الثلث إنما جعله ( الله ) ( 3 ) للميت ، لان براء بن معرور مات بالمدينة من قبل الهجرة ، وأوصى لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بثلث ماله ، وإن ( 4 ) وجهه إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وهو يومئذ بمكة فجرت السنة . 10 ( باب من أوصى بأكثر من الثلث ، صحت الوصية بالثلث وبطلت في الزائد إلا أن يجيز الوارث ، وأن المنجزات مقدمات على الوصية ) ( 16191 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( 1 ) ، أنه قال في ( 2 ) الرجل يعتق بعض عبيدة عند الموت ، وليس له مال غيرهم ، ولم يعلم من أعتق أولا منهم إذ لم يسمه ، قال ( عليه السلام ) : " يقرع بينهم ويعتق الأول فالأول ، حتى يبلغ الثلث " قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " فإن
--> 8 التنزيل والتحريف ص 11 . ( 1 ) البقرة 2 : 180 . ( 2 ) البقرة 2 : 181 . ( 3 ) أثبتناه من المصدر . ( 4 ) في المصدر : وأن يجعل . الباب 10 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 306 . ( 1 ) في المصدر : عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) . ( 2 ) في الحجرية : " لي " وما أثبتناه من المصدر .